للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: " ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك " معناه: أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه, أو التضحي بشاة غيره, أو نحو ذلك, لم يلزمه الوفاء به, وإن دخل ذلك في ملكه

وفي رواية: " ولا نذر فيما لا يملك " أي: لا صحة له, ولا عبرة.

وقوله: " من لعن مؤمنا فهو كقتله " أي: في التحريم أو العقاب, والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل, أي: فلعنه كقتله.

وكذا الضمير في قوله: " ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله " ووجه الشبه هاهنا أظهر, لأنه النسبة إلى الكفر الموجب للقتل, فالقاذف بالكفر تسبب إليه, والمتسبب إلى الشيء كفاعله.

و (القذف) في الأصل: الرمي, ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا, ثم استعير للرمي بكل ما يعاب به الإنسان, ويحيق به ضرر [هـ].

...

٨٠٥ - ٢٥٥٦ - وقال: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله, آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ".

" وعن أبي هريرة: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله, آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>