للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: واقع عليه, لا تؤثر فيه التورية, ونظيره قوله: " اليمين على نية المستحلف " هذا إذا كان المستحلف مستحقا للتحليف, أما إذا لم يكن مستحقا فالعبرة بقصد الحالف, لما روي: أن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر, فأخذه عدو له, فتحرج القوم أن يحلفوا, وحلفت أنه أخي, فخلوا سبيله, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرته, فقال: " صدقت, المسلم أخو المسلم ".

...

من الحسان:

٨٠٧ - ٢٥٦٢ - عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بالأمانة فليس منا "

(من الحسان):

" عن بريدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا "

أي: من ذوي أسوتنا, بل من المشتبهين بغيرنا, فإنه من ديدن أهل الكتاب, ولعله أراد به: الوعيد عليه, فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به الكفارة وفاقا.

واختلف فيما إذا قال: وأمانة الله, فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة فيه, وقال أبوحنيفة: إنه اليمين, تجب الكفارة بالحنث فيه,

<<  <  ج: ص:  >  >>