وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل, كحجر صغير, وعصا خفيف, فأفضى إلى القتل, من التعمية وهو التلبيس, والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.
وروي:" في عميا " - بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.
وقوله:" ومن قتل عمدا فهو قود " أي: بصدد أن يقاد منه, ومستوجب له, أطلق المصدر على المفعول, واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.
" ومن حال دونه " أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.
...
٨٣٢ - ٢٦١٣ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "
" وعن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "
أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية, فيعفى عنه, ويرضى عنه بالدية, لعظم جرمه, والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.