للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام، وقد أدرك آخرها وقَنَتَ. ألا ترى لو (١) أن الإمام (٢) سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعدُ (٣).

قلت: أرأيت رجلاً صلى فمرّ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب (٤) هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يقطع الصلاة (٥)، وقد جاء فيه (٦) الأثر (٧). قلت: فهل تُحِبّ للرجل (٨) إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الذي يمر بين يديه بينة وبينه (٩) شيء كثير (١٠) إذا أراد أن يدرأه (١١) عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه، ولكن يصلي مكانه ويدعه؟ لأن الذي يَدخل عليه من المشي أشدّ من مَمَرِّ (١٢) هذا بين يديه. قلت (١٣):


(١) م ح ي - لو.
(٢) ح ي + لو.
(٣) م - بعد؛ ح ي: بعده.
(٤) م: أو كلت.
(٥) ك م - الصلاة.
(٦) ح ي - فيه.
(٧) ح ي: أثر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- عما يقطع الصلاة. فقالت: أما إنكم يا أهل العراق تزعمون أن الحمار والكلب والمرأة والسِّنَّوْر يقطعون الصلاة، فقرنتمونا بهم. فادرأ ما استطعت؛ فإنه لا يقطع صلاتك شيء. انظر: الآثار لمحمد، ٣١. ورواه أبو يوسف كذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٤٧. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". انظر: سنن أبي داود، الصلاة، ١١٤؛ وسنن الدارقطني، ١/ ٣٦٦ - ٣٦٨. وروي عن علىِ وابن عمر - رضي الله عنهما-. انظر: الموطأ، قصر الصلاة، ٣٩. ٤٠. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٧٦؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١٧٨.
(٨) م: يجب للرجل؛ ح ي: يجب على الرجل. وقال الحاكم: ويدفع المار عن نفسه ما (لعله: بما) ليس فيه مشي ولا علاج. انظر: الكافي، ١/ ١٠ و. وقال السرخسي: وينبغي أن يدفع المار عن نفسه. انظر: المبسوط، ١/ ١٩١.
(٩) ك م - بينه وبينه.
(١٠) ك: كبير.
(١١) ح ي: أن يدرأ.
(١٢) ح ي: من مر.
(١٣) ح ي + أرأيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>