للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن مر (١) بين يديه إنسان (٢) فمنعه فأبى (٣) أترى له أن يدفعه ويعالجه (٤) ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت (٥) صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما (٦) ليس فيه (٧) مشي ولا علاج (٨)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته (٩) صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع (١٠). قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة (١١)، وليس بين يدي أصحابه الذين (١٢) خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى (١٣) وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه (١٤). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل (١٥) على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان (١٦) رجلان (١٧) في صف فكبر أحدهما قبل (١٨) الآخر أما يجزيه (١٩)؟ قلت: بلى. قال (٢٠): فهذا وذاك (٢١) سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط (٢٢)؟ قال:


(١) ح ي + إنسان.
(٢) ح ي - إنسان.
(٣) ك م - فأبى.
(٤) ح ي: أو أن يعالجه.
(٥) ح ي: يقطع.
(٦) ك م ح ي: ما.
(٧) ح ي + علاج ولا.
(٨) ح ي - ولا علاج.
(٩) ح ي: أجزأه.
(١٠) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، ١/ ١٠ و؛ والمبسوط، ١/ ١٩٠.
(١١) ح ي: أو نصبه.
(١٢) ك م: الذي.
(١٣) ح ي: صلى.
(١٤) ح: يجزيهم.
(١٥) ح ي - رجل.
(١٦) ح ي + معه.
(١٧) م: رجلاً.
(١٨) ح ي: دون.
(١٩) ح - أما يجزيه.
(٢٠) م - قال.
(٢١) ح: وذلك.
(٢٢) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=

<<  <  ج: ص:  >  >>