للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما الصلاة ركعتان (١) كصلاة (٢) التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي (٣) الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها (٤) أيركع (٥) ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة (٦) فيها (٧) كما ذكرت لك كصلاة (٨) الناس المعروفة.

قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.

قلت: فهل تكره (٩) الصلاة في التطوع جماعة (١٠) ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة (١١)، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحداناً.

قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في (١٢) الريح الشديدة (١٣)؟ قال: الصلاة حسنة (١٤) في ذلك كله وحداناً.

محمد عن أبي يوسف عن (١٥) أبان بن أبي عياش (١٦) عن الحسن


= الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم صلى ركعتين، ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد، ٤٤؛ والحجة على أهل المدينة لمحمد، ١/ ٣٢٤. وأخرجه أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٥٥. وانظر: صحيح البخاري، الكسوف، ١؛ وسنن النسائي، الكسوف، ١٥، ١٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٢٨.
(١) ك م ي: ركعتين.
(٢) ح ي: كالصلاة.
(٣) ك: تجلا.
(٤) ك م: فيهما.
(٥) ح ي: أن يركع.
(٦) ح ي + عليها.
(٧) ك م: فيهما.
(٨) ح: للصلاة؛ ي: الصلاة.
(٩) م: يكره.
(١٠) ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع.
(١١) ي: الجماعة.
(١٢) ح ي - في.
(١٣) ح: الشديد.
(١٤) م - حسنة.
(١٥) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث.
(١٦) ي: عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>