للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقدم على الفرع.

قوله أيضًا (١): (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).

مثاله: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع.

وكذلك قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢) اللمس حقيقة في المس باليد فينقض الوضوء، وهو مجاز في الجماع.

فإذا حملنا الملامسة في الآية على الملامسة باليد فيستدل (٣) بالآية على كون الملامسة تنقض الوضوء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجمهور العلماء.

وإذا حملناه على الوطء (٤) فلا يجب الوضوء منها وهو مذهب أبي حنيفة وغيره (٥).

قوله: (وعلى العموم دون الخصوص (٦)).

ش: هذا حقيقة ثانية (٧)، إنما يحمل على العموم؛ لأن البعض داخل في الكل، ففي حمله على الكل حمله على البعض.


(١) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٢) آية ٤٣ سورة النساء.
(٣) في ز: "يستدل".
(٤) في ط وز: "الجماع".
(٥) انظر الخلاف في هذه المسألة في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٧٢.
(٦) في نسخة أوخ وش: "والعموم دون التخصيص".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٥.