(٢) في ط وز: "هو عام". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز. (٤) يقول القرطبي: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا: بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: "حرمتهما آية وأحلتهما آية". انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١١٧. (٥) روي أيضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. انظر: المصدر السابق وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٠، ١٣١. (٦) في ز: "عنهما". (٧) في ز: "وأحلتهما". (٨) "تعالى" لم ترد في ط. (٩) آية رقم ٢٣ من سورة النساء. (١٠) قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [آية رقم ٢٤ سورة النساء] , وقد وضح الجصاص المراد بقول ابن عباس وعثمان وعلي: "حرمتهما آية وأحلتهما آية"، بعدة وجوه: أولاً: إنما هو على جهة أن آيتي التحليل والتحريم غير متساويتين في مقتضاهما، وأن التحريم أولى من التحليل.