للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (١) عام (٢) في الأختين مطلقًا حرتين أو مملوكتين، فلا يجوز الجمع بينهما مطلقًا، وهو مذهب مالك، والشافعي، [وجمهور العلماء] (٣) خلافًا لمن قال: مخصوص بالحرتين (٤).

وقال ابن عباس (٥) - رضي الله عنه (٦) -: حرمتهما آية وحللتهما (٧) آية؛ فالآية المحرمة قوله تعالى (٨): {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٩)، والآية المحللة هي قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١٠).


(١) آية (٢٣) سورة النساء.
(٢) في ط وز: "هو عام".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٤) يقول القرطبي: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا: بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: "حرمتهما آية وأحلتهما آية".
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١١٧.
(٥) روي أيضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.
انظر: المصدر السابق وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٠، ١٣١.
(٦) في ز: "عنهما".
(٧) في ز: "وأحلتهما".
(٨) "تعالى" لم ترد في ط.
(٩) آية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(١٠) قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [آية رقم ٢٤ سورة النساء] , وقد وضح الجصاص المراد بقول ابن عباس وعثمان وعلي: "حرمتهما آية وأحلتهما آية"، بعدة وجوه:
أولاً: إنما هو على جهة أن آيتي التحليل والتحريم غير متساويتين في مقتضاهما، وأن التحريم أولى من التحليل.