للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وعلى (١) الإِفراد دون الاشتراك).

ش: هذه (٢) حقيقة ثالثة (٣).

مثاله: [قوله] (٤) تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٥).

فالنكاح ها هنا المراد به معنى واحد وهو: الوطء في الفرج فهو الذي يحل المبتوتة.


= ثانيًا: أن إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غير تقييد هو: قول منكر لاقتضاء حقيقته: أن يكون شيء واحد مباحًا محظورًا في حال واحدة.
ثالثًا: مما يدل على أن التحريم أولى: لو تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب والاحتياط والامتناع مما لا يأمن استحقاق العقاب به.
رابعًا: الآيتان غير متساويتين في إيجاب التحريم والتحليل وغير جائز الاعتراض بإحداهما على الأخرى؛ إذ كل واحدة منهما ورودها في سبب غير سبب الأخرى وذلك لأن قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَينِ} وارد فيه التحريم، وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وارد في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب، وأفاد وقوع الفرقة بين المسبية وبين زوجها وإباحتها لمالكها، فكل من الآيتين واردة في سبب غير سبب الأخرى، فيستعمل حكم كل واحدة منهما في السبب الذي وردت فيه. اهـ بتصرف من أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣١.
(١) في أوخ وش: "والإفراد دون الاشتراك".
(٢) في ز: "هذا".
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٥.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل.
(٥) آية ٢٣٠ سورة البقرة.