للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة؛ لأن الأصل (١) تقديم الحقيقة.

مثاله: لو حلف رجل لأنكح، فالنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحنث بالعقد المجازي؛ لمساواته الحقيقة، هكذا قال المؤلف في الشرح (٢).

ولكن الجاري على قوله تقدم الحقيقة ألا يحنث بالوطء؛ لأنه الحقيقة، فكلامه متناقض، أوله يقتضي: أنه يحنث (٣) بالحقيقة وهو: الوطء، وآخر كلامه (٤) يقتضي: أنه يحنث بالمجاز وهو: العقد (٥).

و (٦) أجيب عنه: بأن قوله: تقدم الحقيقة اتفاقًا (٧)، يعني: عند الحنفية


= حافظًا للأحاديث، عالمًا بالفقه، والتفسير، والسير، وأيام العرب، روى عنه محمد ابن الحسن الشيباني، وبشر بن الوليد الكندي، ويحيى بن معين، توفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة (١٨٢ هـ) في بغداد.
انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢ - ٢٦٢، البداية والنهاية ١٠/ ١٨٠، وفيات الأعيان ٦/ ٣٧٨، مرآة الجنان ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩، النجوم الزاهرة ٢/ ١٠٧ - ١٠٩.
(١) في ز: "لأن الأصل في الكلام".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٩، وانظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٠.
(٣) "يحنث" ساقطة من ط.
(٤) في ط: "وآخر كلامه قول الحنفية يقتضي".
(٥) يقول المسطاسي في مناقشة كلام القرافي: وفيما قاله نظر من وجهين:
أحدهما: تمثيله المساوي بالنكاح بل أقول: إنه راجح بالعقل؛ لأنه المتبادر إلى الذهن، ولذلك هو الرجحان.
وثانيهما: قوله: حنث بالعقد والذي يجيء على ما قرره من مذهب القوم أنه إنما يحنث بالوطء؛ لأنه الحقيقة.
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٠.
(٦) "الواو" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "أيضًا".