للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون غيرهم، بدليل قوله (١) في آخر كلامه: قول الحنفية تقدم الحقيقة على المجاز المساوي غير متجه، بل الحق إنما هو الوقف لأصل (٢) الإجمال.

القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة مماتة بالكلية؛ [فإن المجاز الراجح مقدم (٣) ها هنا اتفاقًا، ويرجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ها هنا.

مثاله: لو حلف رجل ليأكل (٤) من هذه النخلة، فاللفظ حقيقي في] (٥) خشبتها (٦)، مجاز راجح في ثمرتها (٧)، وقد أميتت هذه الحقيقة؛ إذ لا يؤكل (٨) خشبها (٩) فلا يحنث عندهما إلا بالثمر (١٠).

القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة متعاهدة في بعض الأوقات، فهذا محل (١١) الخلاف، وهي (١٢): المراد بقول المؤلف ها هنا:


(١) "قوله" ساقطة من ط.
(٢) في ط وز: "لأجل".
(٣) في ز: "يقدم".
(٤) الصواب: "ليأكلن".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) في ط: "خشبها".
(٧) في ط: "ثمرها".
(٨) في ط وز: "لا يأكل أحد".
(٩) في ز: "خشبتها".
(١٠) انظر هذا القسم في: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٩.
(١١) في ط: "هو محل".
(١٢) في ز: "وهو".