للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (١): (زمان الحدوث).

قال المؤلف في الشرح (٢): هذه (٣) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (٤).

قوله (٥): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (٦) أي: لا يكون المأمور (٧) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (٨) حالة الملابسة).

قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (٩) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (١٠) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (١١) بها الأمر،


(١) المثبت من ز، ولم ترد "قوله" في الأصل.
(٢) في ز: "شرحه".
(٣) في ط: "هذا".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٦.
(٥) "قوله" ساقطة من ط وز.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٧) في ز وط: "أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا".
(٨) في ز: "في حالة".
(٩) في ط: "المقصود".
(١٠) في ط: "التبس".
(١١) في ز: "يتعلق".