للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.

ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر - رضي الله عنه - لا تجب (١) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (٢) من أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (٣) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (٤).

قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).

هذا مذهب الجمهور.

وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.

ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (٥): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (٦) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (٧).

ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (٨) رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرنا كوننا مأمورين.


(١) في ط: "لا يجب".
(٢) "كل" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "كان".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٨، ١٤٩.
(٥) "سالم" ساقطة من ط وز.
(٦) في ط وز: "ولا يعد".
(٧) ذكر هذا الدليل الآمدي في الإحكام ٢/ ١٨٢.
(٨) "تعالى" لم ترد في ط.