للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حج يا رسول لله؟ قال: "نعم، ولك أجر" (١).

واختلف أرباب العلم في عبادة الصبيان، هل يحصل بها الأجر أم لا؟ على ثمانية مذاهب:

قيل: لا يحصل بها أجر، بل أمرهم بذلك على سبيل الاستصلاح؛ كاستصلاح البهائم عن النفار والشِّمَاس (٢)، لا أن لها أجورًا. هذا القول نقله المؤلف في شرحه (٣).

وقيل: إنما يحصل الأجر للأب خاصة.

وقيل: يحصل (٤) الأجر للأم خاصة.

وقيل: يحصل للأب والأم معًا أنصافًا؛ لأنهما أصلان لوجوده وسببان لوجوده.


(١) أخرجه مسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت، قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
انظر: صحيح مسلم كتاب الحج, باب صفة حج الصبي (٢/ ١٠١).
وأخرجه أيضًا أبو داود عن ابن عباس وفيه: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".
سنن أبي داود كتاب المناسك, باب في الصبي يحج، (٢/ ١٤٢ - ١٤٣).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس في كتاب الحج، باب الحج بالصغير (٥/ ٩٢).
(٢) في اللسان (٦/ ١١٣): شَمَست الدابة والفرس تشمس شِماسًا وشموسًا: شردتْ وجمحت ومنعت ظهرها.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٨.
(٤) في ط وز: "إنما يحصل".