للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدل عليه أن رجلاً قال لمالك (١) - رضي الله عنه -: أرسل إليّ أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (٢): أطع (٣) أباك ولا تعص أمك.

وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثًا، أي (٤): ثلث للأب وثلثان للأم.

وقيل: يحصل لهما الأجر (٥) أرباعًا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.

دليل (٦) هذين القولين: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له (٧): من أبر من والديَّ (٨) يا رسول الله؟ فقال (٩) له: "أمك"، ثم (١٠) قال له: ثم من؟ قال: "أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: "ثم أباك" (١١).

وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا


(١) في ط: "مالك".
(٢) "له" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "طع".
(٤) "أي" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "يحصل الأجر للأب والأم"، وفي ط: "يحصل الأجر لهما".
(٦) في ز: "ودليل".
(٧) "فقال له" ساقطة من ز.
(٨) في ط: "من أبر بوالدي".
(٩) في ز: "قال".
(١٠) "ثم" ساقطة من ز.
(١١) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: "أمك", قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك".
صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ٤/ ٤٧.
وأخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر، باب بر الوالدين ٧/ ٢.