للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول هو الذي صححه المؤلف في القواعد السنية (١).

وقيل: إنما يحصل الأجر للصبيان، قال صاحب الحلل (٢): هذا قول المحققين (٣).

والدليل عليه: أن الصبيان يتفاوتون في درجات الجنة كما يتفاوتون في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما يتفاوت الكبار في درجات الجنة و (٤) في الأعمال الصالحة في الدنيا.

وأما الأقوال المتقدمة فهي ضعيفة (٥) - والله أعلم -، وإنما تصح تلك الأقوال لو قدر (٦) عدم الولد في الآخرة، وأما مع وجوده واحتياجه إلى ما يحتاج إليه الكبير فلا.


(١) انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) هو أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري مولدًا ومنشأ، نزيل مراكش، كان فقيهًا صالحًا، أخذ عنه أبو العباس بن البنا، توفي بمراكش سنة سبعمائة واثنين (٧٠٢ هـ). من مصنفاته: الحلل شرح رسالة ابن أبي زيد ويسمى: "حلل المقالة في شرح الرسالة"، و"شرح المدونة"، و"شرح مقامات الحريري".
انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص ٣٤٢، وفيات ابن قنفد ص ٩٩، وفيات الونشريسي ص ١٦٧.
(٣) لم أتمكن من توثيق هذا النقل من كتاب حلل المقالة في شرح الرسالة وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط برقم ٥٢٢١.
(٤) "الواو" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "صيغة".
(٦) في ط: "لا قدر".