للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتهى نصّه (١).

قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (٢) كان له الترك إجماعًا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.

والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (٣)] (٤) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (٥) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردًا عنهم (٦) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (٧).

قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها (٨)؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد (٩) الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٨.
(٢) في ط: "وبغيرهم".
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل: "التراك".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٥) في ط: "فيتفي".
(٦) في ط: "عندهم".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين ١/ ١١٧، ١١٨.
(٨) المثبت من "خ" و"ش" و"ز" وفي الأصل (بينهما).
(٩) "أحد" ساقطة من أ.