للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المرتبات، والسترة من (١) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (٢) كخصال الكفارة في الظهار (٣) من المرتبات (٤)، وخصال كفارة الحنث (٥) مما شرع (٦) على البدل).

ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (٧): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.

ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.

ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.

فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (٨)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.

مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.


(١) في ش وط: "والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ: "والسترة بالثوبين".
(٢) في ش: "وقد تستحب".
(٣) في أ: "في الظهارة".
(٤) "من المرتبات" ساقطة من أوخ وش.
(٥) في ز: "الكفارة في الحنث".
(٦) في خ وش: "فيما يشرع".
(٧) في ط "الثلاثة".
(٨) في ز: "بجملها".