للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (كالمباح والميتة من المرتب) (١).

ومثال تحريم جمعها في المخيرات (٢): تزويج المرأة من أحد الكفأين؛ فإن الولي يتخير في تزويج وليته ممن شاء من الكفأين، ولا يجوز أن يزوجها (٣) منهما معًا؛ إذ لا يجوز في الشريعة المحمدية أن يتزوج رجلان امرأة واحدة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (وتزويج المرأة (٤) من أحد الكفأين من المشروع على سبيل البدل)، أي: على سبيل التخيير، أي: يتخير في (٥) أيهما شاء.

ومثال إباحة الجمع بينهما في المرتبات: الوضوء والتيمم؛ [فيجوز الجمع بين الوضوء والتيمم] (٦).

قال المؤلف في الشرح: إباحة التيمم مع الوضوء معناه: صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته (٧) مع الوضوء؛ لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، وإن أبيحت صورته (٨).


(١) في ز: "وأكل الميتة من المرتبات"، وفي ط: "والميتة من المرتبات".
(٢) في ط: "التخييرات".
(٣) في ط: "يتزوجها".
(٤) "المرأة" ساقطة من ط.
(٥) "في" ساقطة من ز.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز: "فلا تتوصو حقيقة"، وفي ط: "فلا تتصور حقيقة".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٩.