للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإباحة التيمم في (١) الوضوء إذًا إنما هو من حيث الصورة لا من حيث المشروعية (٢).

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يباح، يعني: الجمع كالوضوء والتيمم من المرتبات.

ومثال إباحة الجمع في المخيرات: التستر (٣) بأحد الثوبين الطاهرين في الصلاة، فإن المصلي يباح له أن يجمع بين الثوبين فيصلي بهما معًا، كما يجوز له أن يصلي بواحد منهما.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والسترة (٤) بأحد الثوبين من باب البدل، أي: من باب التخيير.

ومثال استحباب الجمع [بينها] (٥) في المرتبات: خصال الكفارة في الظهار؛ فإن المظاهر إن كان موسرًا ففرضه العتق، وإن كان (٦) معسرًا (٧) ففرضه الصيام، وإن كان عاجزًا ففرضه الإطعام، فإن المظاهر يستحب له أن يجمع بين الخصال الثلاثة (٨).

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يستحب لخصال الكفارة في الظهار من


(١) في ط وز: "منع".
(٢) في ز: "المشروعة".
(٣) في ز: "الستر".
(٤) في ز: "والستر".
(٥) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل (بينهما).
(٦) "كان" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "موسرًا".
(٨) في ز وط: "الثلاث".