للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتبات، وإنما يستحب له الجمع بينها؛ لأنها كلها مصالح وقربات.

قال أبو إسحاق الشيرازي - في مختصره في الأصول -: فإن جمع (١) من فرضه العتق بين الجميع (٢): سقط الفرض عنه بالعتق، وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع: ففرضه أحد (٣) الأمرين من العتق، أو الصيام، والإطعام، تطوع، وإذ جمع من فرضه الإطعام بين الجميع: ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة (٤).

ومثال استحباب الجمع بينها في المخيرات (٥): خصال كفارة الحنث في اليمين بالله تعالى؛ لأن كفارة اليمين مخيرة، فيتخير الحانث فيها بين العتق، والكسوة، والإطعام.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وخصال كفارة الحنث مما شرع [على البدل أي] (٦): على التخيير بين تلك الأشياء.

قال القاضي (٧) أبو الوليد الباجي - في الفصول -: إن فعل المكلف واحدًا من خصال كفارة اليمين: كان هو الواجب، وإن فعلها كلها، فإن نوى بأداء فرضه واحدًا منها: كان هو الواجب دون غيره (٨)، وإن نوى جميعها: كان


(١) في ط: "الجمع".
(٢) في ط: "الجمع".
(٣) في ز: "واحد".
(٤) انظر: اللمع المطبوع مع تخريجه ص ٧٤.
(٥) "في المخيرات" ساقطة من ز.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) "القاضي" لم ترد في ط.
(٨) يقول الباجي في إحكام الفصول (١/ ٩١): فإن فعلها كلها فلا يخلو: أن يفعل =