للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا (١):

فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت (٢) الذمة (٣).

قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى (٤) مخيرة، والكل يستحب الجمع (٥) بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع (٦)، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات (٧).

قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن (٨) الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو (٩) ساقط).

ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق (١٠) بأولها (١١) أو بآخرها؟


= أولها وهو ينوي أن يفعل سائرها، أو يفعل أولها، وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها، فإن قصد بذلك أداء فرضه كان هو الواجب.
(١) في ط: "يفعل شيئًا منها".
(٢) في ز: "براءة".
(٣) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ٩١.
(٤) "تعالى" لم ترد في ز.
(٥) في ط: "الجميع".
(٦) في ز: "وتجمع".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٩.
(٨) في ز: "بأن".
(٩) في ز: "وأما".
(١٠) في ز: "يعلق".
(١١) في ط: "أم".