للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) ذكر المؤلف في القواعد (٢) - في الفرق الثالث والسبعين - (٣): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (٤).

[فقوله (٥): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (٦): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (٧) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (٨) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (٩).

قوله: (مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (١٠) كقوله تعالى:


(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) "في القواعد" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "في الفرق السبعين".
(٤) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٩٤ - ٩٥.
(٥) في ط: "قوله".
(٦) المثبت من ط، ولم ترد "يريد" في الأصل وز.
(٧) في ط: "لثلاث".
(٨) في ط: "إذ المراد به".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٨١، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٠٢، المستصفى ٢/ ٣٧، ٨٩، شرح المحلى على متن جمع الجوامع ١/ ٤١٢، المنخول ص ١٤٤، المعتمد ١/ ٢٤٤، الوصول إلى الأصول لابن =