للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (واتفق الإِمامان على قوله: لا أكلت (١) أكلًا، أنه عام يصح تخصيصه).

ش: هذه حجة الشافعية على أبي حنيفة، وبيانها: أن الفعل إذا أكد بالمصدر، نحو: لا آكل أكلًا، فاتفق الإمامان: الشافعي والحنفي على أنه عام يصح تخصيصه بالنية، فإنه إذا قال: والله لا آكل أكلًا، وقال: نويت خبزًا، فله نيته باتفاق الإمامين، فيلزم من ذلك: أن يكون الفعل المجرد من المصدر عامًا أيضًا، نحو: لا (٢) آكل؛ إذ لا فرق بين المؤكد والمجرد عن التأكيد بالنسبة إلى التخصيص؛ لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الفعل إنما هو لتأكيد الفعل، والتأكيد لا ينشئ حكمًا آخر، بل الحكم الثابت مع ذكر المصدر هو ثابت أيضًا مع السكوت عن المصدر؛ لأن المصدر وإن لم يصرح به فهو في حكم المصرَّح (٣) به؛ لأنه يدل عليه الفعل بالتضمن، فهو كالملفوظ به؛ لأن (٤) دلالة التضمن لفظية، فيلزم أبا حنيفة على هذا أن يقول بالتخصيص بالنية في نحو: لا آكل، كما قاله الشافعي.

قوله: (وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة والبقاع (٥)).

ش: هذه حجة الحنفية على الشافعية، وبيانها: أن الفعل الأول وهو الفعل الذي لم يذكر معه المصدر، نحو: لا آكل قد اتفق الإمامان الشافعي والحنفي: على أنه لا عموم له بالنسبة إلى المفعول فيه، وهو: ظرف الزمان


(١) في ط: "والله لا أكلت".
(٢) "لا" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "الصرح".
(٤) في ط: "كالمأبوه لأن".
(٥) في أوخ وش: "أو البقاع".