للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقولنا: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، المراد بهذا الاحتمال: إنما هو الاحتمال المساوي؛ لأنه هو الذي يوجب الإجمال في الدليل كما تقدم من أمثلته (١)، وأما الاحتمال (٢) المرجوح فلا يقدح في الدليل، أي: لا يسقط به الاستدلال؛ لأن جميع الأدلة السمعية يتطرق (٣) إليها الاحتمال من التخصيص، والتقييد، والمجاز، والاشتراك، والنقل، والإضمار، وغير ذلك كما تقدم في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (٤)، ومع ذلك فلا تؤثر تلك الاحتمالات المرجوحة في الاستدلال (٥) بالدليل.

فالمراد إذًا بهذه القاعدة التي يسقط بها الاستدلال: إنما هو إذا كان الاحتمال مساويًا للاحتمال (٦) الآخر، وأما إذا كان أحد الاحتمالين (٧) مرجوحًا فلا يقدح في الدليل.

قوله: (وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إِلا بدليل).

ش: معنى (٨) هذه المسألة: أن الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام مشافهة، كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (٩)، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ


(١) في ط: "الأمثلة".
(٢) في ز: "الإجمال".
(٣) في ز: "قد تطرق".
(٤) انظر (٢/ ٤١٧ - ٤٣١) من هذا الكتاب.
(٥) في ط: "استدلال".
(٦) في ز: "لاحتمال".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الاحتمال".
(٨) في ط وز: "معنى".
(٩) وردت هذه الآية في مواضع كثيرة جدًا، أكتفي بذكر موضع واحد وهو قوله تعالى: =