للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل أن يراد بها ركعة] (١) منفردة عما قبلها، فالأبتر في اللغة هو: الذي لا ذنب له أو لا عقب له، ومنه قوله تعالى لنبيه عليه السلام: {إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأَبْتَر} (٢) أي: هو الذي لا عقب له (٣).

فاستدلال الحنفية على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ساقط؛ لأجل الإحمال (٤) في الدليل.

فهذه الأمثلة الثلاثة (٥) وقع الإجمال فيها (٦) في نفس الدليل؛ فلأجل ذلك قلنا: سقط (٧) بها الاستدلال، بخلاف الأمثلة المتقدمة أولًا، فإن الإجمال إنما وقع فيها في (٨) محل الحكم، ولا إجمال (٩) في الدليل.

فقوله عليه السلام لغيلان الثقفي: "أمسك أربعًا"، فإن الدليل الذي هو الإذن في اختيار (١٠) الأربع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في محل الحكم وهو عقود النساء، فيصح الاستدلال به لعدم الإجمال في الدليل؛ إذ الإجمال في محل الدليل لا في (١١) نفس الدليل.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) آية رقم ٣ من سورة الكوثر.
(٣) "له" ساقطة من ز.
(٤) في ز: "الاحتمال".
(٥) نقل المؤلف هذه الأمثلة بالمعنى مع تقديم وتأخير من الفروق للقرافي ٢/ ٩٠، ٩١.
(٦) في ط: "وقع فيها الإجمال".
(٧) في ط: "ساقط".
(٨) "في" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "والإجمال".
(١٠) في ز: "الاختيار".
(١١) "في" ساقطة من ز.