للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتمل أن يراد بها الركعة التي لم يتقدم لها شيء، فلا يؤتى بركعة الوتر من غير تقدم الشفع قبلها، قاله مالك.

ويحتمل أن يراد بالركعة البتراء: الركعة المنفردة عما قبلها، أي: المقطوعة عما قبلها بسلام، فلا يفصل بين ثلاث ركعات الوتر بسلام، قاله أبو حنيفة.

لأنه قال: لا يجوز أن توتر (١) بركعة واحدة، بل بثلاثٍ بتسليمة (٢) واحدة.

فالبتراء (٣) يحتمل أن يراد بها: ركعة [ليس قبلها شيء.


= الرجل واحدة يوتر بها، كما عزاه له الزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في التلخيص، والذهبي في الميزان.
ورواه عبد الحق في الأحكام من جهة ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها.
وقد عزاه لعبد الحق الزيلعي، وابن حجر، والعجلوني، والسخاوي، كلهم من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني.
قال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم.
وقال القطان: والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل، ولم أجده.
انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي حديث رقم (١٣٢) (٢/ ١٧٢)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر حديث رقم (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، ميزان الاعتدال للذهبي رقم الترجمة (٥٥٦٠) (٣/ ٥٣)، كشف الخفاء والالتباس للعجلوني حديث رقم (٨٧٧) (١/ ٢٣٠)، المقاصد الحسنة للسخاوي حديث رقم (٢٨٢) (ص ١٤٢).
(١) في ط وز: "يوتر".
(٢) في ط: "تسليمة".
(٣) في ط: "في البتراء".