للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهبت (١) الحنابلة (٢) وطائفة من السلف إلى تعميمه للموجودين والغائبين.

ولا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل (٣) على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند (٤) ثبوته في حق من يحدث بعد (٥)، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟

كقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة" (٦) (٧).


(١) في ط: "وهبت"، وفي ز: "وذهبت الحنابلية".
(٢) انظر نسبة هذا القول للحنابلة في: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٥٠، ٢٥١.
(٣) في ز: "مترسل".
(٤) في ط: "مسند".
(٥) في ط: "بعدهم".
(٦) في ز: "حكم الواحد حكم على الجماعة".
(٧) نقل السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ١٩٢) عن المزي والذهبي والعراقي قولهم: "إن هذا الحديث لا أصل له".
ويقول الزركشي في المعتبر: لا يعرف بهذا اللفظ، ولكن معناه ثابت، رواه الترمذي، والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء من المهاجرات تبايعه، فقال: "إني لا أصافح النساء وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" وقال الترمذي: حسن صحيح.
انظر: المعتبر ص ١٥٧، تحفة الأحوذي ٥/ ٢٢٠.
وأخرجه النسائي من حديث طويل وفيه: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة" كتاب البيعة، بيعة النساء ٧/ ١٤٩، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٥٧).
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٦).