للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ظنه عمومها، فإذا ظن صدق الراوي فيما ينقله (١) عن النبي عليه السلام وجب اتباعه بالاتفاق (٢).

قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).

ش: هذه (٣) حجة القائلين بعدم العموم، معناه: وإنما قلنا: لا عموم له أي: لا عموم لقول الراوي؛ لأنه لم (٤) ينقل كلام (٥) النبي عليه السلام، والحجة الشرعية (٦): إنما تكون في الكلام المحكي، وهو كلام النبي عليه السلام، ولا تكون الحجة في الحكاية (٧) وهي (٨) كلام الراوي إلا إذا طابق كلام الراوي كلام النبي عليه السلام، ولكن المطابقة بينهما غير معلومة للاحتمال المذكور (٩).


(١) في ز: "نقله"، وفي ط: "فما نقله".
(٢) انظر حجة القائلين بالعموم في: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١٩، تيسير التحرير ١/ ٢٤٩، إرشاد الفحول ص ١٢٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣١.
(٣) في ط وز: "هذا".
(٤) في ز: "لا".
(٥) في ط: "في كلام".
(٦) في ز: "المشروعية".
(٧) "في الحكاية" ساقطة من ط.
(٨) في ز: "وهو"، وفي ط: "وفي هي".
(٩) انظر: أدلة الجمهور في عدم العموم في: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٩، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٤٢، المستصفى ٢/ ٦٦، ٦٧، المحلي على جمع الجوامع ٣/ ٢٣٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٥، إرشاد الفحول ص ١٢٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣٢، تيسير التحرير ١/ ٢٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٤.