(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٣) في ط: "قضى عليه السلام على ثبوت الشفعة للجار". (٤) أخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة، وأحكامها (٧/ ٣٢١). وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ: "الجار أحق بشفعة جاره". وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: "جار الدار أحق بالدار" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣، ٥/ ١٧، ٢٢، سنن أبي داود، رقم الحديث العام ٣٥١٧، ٣٥١٨، كتاب البيوع، باب في الشفعة ٣/ ٢٨٦، سنن ابن ماجه رقم الحديث العام ٢٤٩٤، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار (٢/ ٨٣٣)، سنن الترمذي رقم الحديث العام ١٣٦١، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة (٣/ ٦٥٠). (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.