للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يستدل على هذا بقول الراوي: [نهى عليه السلام عن بيع الغرر، على منع كل بيع فيه غرر، يسير أو كثير (١)، ولا يستدل على هذا بقول الراوي] (٢): قضى عليه السلام بالشفعة (٣) للجار (٤)، على ثبوت الشفعة لكل جار شريك، أو غير شريك.

ولا يستدل على هذا بقول الراوي: حكم عليه السلام بالشاهد واليمين، [على ثبوت الحكم بالشاهد واليمين] (٥) في جميع الحقوق من الأموال، والدماء، والبضع وغيرها.

وحجة القائلين بالعموم: أن الراوي عدل عارف بالعربية، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، أو يغلب


(١) في ط: "الغر يسيرًا أو كثيرًا".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "قضى عليه السلام على ثبوت الشفعة للجار".
(٤) أخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة، وأحكامها (٧/ ٣٢١).
وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ: "الجار أحق بشفعة جاره".
وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: "جار الدار أحق بالدار" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣، ٥/ ١٧، ٢٢، سنن أبي داود، رقم الحديث العام ٣٥١٧، ٣٥١٨، كتاب البيوع، باب في الشفعة ٣/ ٢٨٦، سنن ابن ماجه رقم الحديث العام ٢٤٩٤، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار (٢/ ٨٣٣)، سنن الترمذي رقم الحديث العام ١٣٦١، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة (٣/ ٦٥٠).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.