للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الأكثرين: أنه غير عام (١) كما قاله (٢) الإمام فخر الدين (٣).

وذهب الأقلون: إلى أنه عام (٤) وهو: الصحيح.

وإنما قال فخر الدين: لا عموم له، وإن كان لفظ الراوي صيغة عامة؛ إذ لفظه مفرد معرف باللام، لأجل الاحتمال (٥) [لأنه يحتمل] (٦) أنه عليه السلام نهى عن غرر مخصوص، وقضى بالشفعة لجار مخصوص، وحكم بالشاهد واليمين في شيء مخصوص.

ويحتمل: أن يكون الراوي سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة، فإذا وقع الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال له.


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٨، ١٨٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٣، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ١١٩.
المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٤٧، المستصفى ٢/ ٦٦، البرهان ١/ ٣٤٨، جمع الجوامع ٢/ ٣٥، ٣٦، نهاية السول ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣١، مختصر البعلي ص ١١٣، نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر ٢/ ١٤٥، ١٤٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٤.
(٢) في ز: "قال".
(٣) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٤٧.
(٤) اختار هذا القول الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، والشوكاني، وابن قدامة، والفتوحي، والبعلي وغيرهم.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١٩، إرشاد الفحول ص ١٢٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣١، مختصر البعلي ص ١١٣، روضة الناظر وشرحها، نزهة الخاطر العاطر ٣/ ١٤٥، ١٤٦، تيسير التحرير ١/ ٢٤٩.
(٥) يقول الإمام فخر الدين: فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قضيت بالشفعة للجار" وقول الراوي: إنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار، فالاحتمال فيها قائم ولكن جانب العموم أرجح".
انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٤٧.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.