للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو "حكم بالشاهد واليمين" (١)، قال الإِمام (٢) فخر الدين: لا عموم له).

ش: هذه الأمثلة التي ذكر (٣) المؤلف يريد: وما في معناها من قضايا الأعيان، كقول الصحابي: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) بالكفارة في الإفطار" (٥).


= وأخرجه مسلم عن جابر بلفظ: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم" في كتاب البيوع، باب الشفعة (٥/ ٥٧).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" رقم الحديث العام ٢٤٩٧، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢/ ٨٣٤).
وأخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة وأحكامها (٧/ ٣٢١).
(١) أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٥/ ١٢٨).
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم الحديث العام ٣٦٠٨، (٣/ ٣٠٨).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين" رقم الحديث العام ٢٣٧٠، كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣).
وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٢١.
(٢) في أ: "قال الإمام رحمة الله عليه"، وفي ش: "قال الإمام رحمه الله تعالى"، وفي خ: "قال الإمام رحمه الله".
(٣) في ط: "ذكرها".
(٤) في ط وز: "قضى عليه السلام".
(٥) أورده الشيرازي في اللمع، وذكر الغماري أنه لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد بمعناه من حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان.
انظر: تخريج أحاديث اللمع ص ٩٤، وقد سبق تخريج هذا الحديث.