وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" رقم الحديث العام ٢٤٩٧، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢/ ٨٣٤). وأخرجه النسائي عن جابر قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار" كتاب البيوع، في ذكر الشفعة وأحكامها (٧/ ٣٢١). (١) أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٥/ ١٢٨). وأخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم الحديث العام ٣٦٠٨، (٣/ ٣٠٨). وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين" رقم الحديث العام ٢٣٧٠، كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣). وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٢١. (٢) في أ: "قال الإمام رحمة الله عليه"، وفي ش: "قال الإمام رحمه الله تعالى"، وفي خ: "قال الإمام رحمه الله". (٣) في ط: "ذكرها". (٤) في ط وز: "قضى عليه السلام". (٥) أورده الشيرازي في اللمع، وذكر الغماري أنه لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد بمعناه من حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان. انظر: تخريج أحاديث اللمع ص ٩٤، وقد سبق تخريج هذا الحديث.