للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سيوجد لما صح الاستدلال بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} (١)، أو (٢) {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (٣)، أو غير (٤) ذلك من الأوامر والنواهي في حق من سيوجد إلى يوم القيامة، مع وقوع الإجماع على الاستدلال بذلك.

أجيب عن هذا: أنه إنما صح الاستدلال بخطاب المشافهة في حق المعدومين؛ لثبوت الإجماع على أن أوامر الشارع ونواهيه عامة [على الخلق] (٥) إلى يوم القيامة جمعًا بين الأدلة.

قوله: (وقول الصحابي: "نهى عليه السلام عن بيع الغرر" (٦)، أو "قضى بالشفعة" (٧)،


(١) سورة التوبة آية رقم (١١٩).
(٢) "أو" ساقطة من ط.
(٣) سورة النساء آية رقم (١).
(٤) في ز وط: "وغير".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (٥/ ٣).
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم الحديث العام ١٢٣٠، ٤/ ٢٢٥.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رقم الحديث العام ٢١٩٤، (٢/ ٧٣٩).
وأخرجه أبو داود في (٣/ ٢٥٤) عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب بيع الغرر.
(٧) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" كتاب الشفعة، باب الشفعة (٢/ ٣٢). =