للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا روى العدل مع هذه الشروط بصيغة (١) العموم، كقوله: "نهى عليه السلام (٢) عن بيع الغرر" مثلًا، تعين (٣) أن يكون لفظ (٤) المحكي عامًا، وإلا كان ذلك قدحًا في عدالته، حيث روي بصيغة العموم ما ليس عامًا، والمقدر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية (٥) بالمعنى (٦).

قوله: (أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين).

ذكر المؤلف في الشرح أن تصرفه عليه السلام ها هنا، أعني: تصرفه بالقضاء بالشفعة و (٧) بالحكم بالشاهد واليمين، يحتمل هذا التصرف أن يكون من باب التصرف بالقضاء وتنفيذ (٨) الحكم بين الخصمين، فيكون معنى: قضى بالشفعة، أي: نفذ (٩) الحكم بين الخصمين، كقولك: قضى القاضي بين


= انظر: شرح التنقيح ص ٣٨٠ - ٣٨٢.
(١) "الصيغة" ساقطة من ط.
(٢) "عليه السلام" لم ترد في ط.
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بعين".
(٤) في ز وط: "اللفظ".
(٥) في ط: "رواية الحديث".
(٦) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٨.
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) في ز: "وتفيد".
(٩) في ز: "عقد".