للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصمين، أي: نفَّذ (١) الحكم بينهما.

ويحتمل أن يكون من باب التصرف بالفتيا والتبليغ (٢).

فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال (٣).

فإذا قلنا: المراد به تنفيذ (٤) الحكم فلا يصح فيه العموم؛ لأنه (٥) عليه السلام لم يقضِ بالشفعة بين الخصمين إلى يوم القيامة، ولا حكم بالشاهد واليمين في جميع الأشياء إلى يوم القيامة.

وإذا قلنا: المراد به الفتيا والتبليغ فيكون عامًا، انظره (٦).

وهذا هو سبب الخلاف فيمن اتصل بمال رجل له عليه حق، هل يجوز له أن يأخذ منه حقه بغير إذن قاضٍ، أو لا بد من إذن (٧) القاضي؟

والأصل في هذا قوله عليه السلام لهند (٨) بنت عتبة، امرأة أبي


(١) في ز: "عقد".
(٢) في ز: "والتبلغ، فيكون معنى قضى بالشفعة أمر وإلزام، كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣].
(٣) في ط: "الاستدلال به".
(٤) في ط: "تفيد".
(٥) في ط: "لا أنه".
(٦) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٩.
(٧) في ط: "أو لا يجوز له إلا بإذن القاضي".
(٨) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، ولما كان فتح مكة أسلم زوجها أبو سفيان، ثم أسلمت هي بعده، وكانت امرأة ذات رأي سديد، شهدت اليرموك، وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان، وتوفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب. =