للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاختلف (١) العلماء في هذا التصرف منه عليه السلام: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (٢) إلا بقضاء قاضٍ (٣)؟ أو هو من باب الفُتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟

قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (٤):

فثالثها: الكراهية (٥).

ورابعها: الاستحباب (٦).

وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (٧).

انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه عليه السلام بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (٨).

قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (٩)، وقيل: يفيده عرفًا).

ش: يعني: أن قول الراوي: "كان عليه السلام يفعل كذا" لا يقتضي العموم (١٠).


(١) في ز: "واختلف".
(٢) في ز: "يأخذ".
(٣) وهو المشهور من مذهب مالك. انظر: الفروق ١/ ٢٠٨.
(٤) في ز: "بمثله".
(٥) في ز وط: "الكراهة".
(٦) في ز: "الإباحة".
(٧) هو الحديث السابق.
(٨) انظر: الفروق للقرافي ١/ ٢٠٨.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(١٠) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٩، ١٩٠، التوضيح شرح =