للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كقول الراوي: "كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر" (١) فلا


= التنقيح لأحمد حلولو ص ٦٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢٤، ٢٢٥، نهاية السول وحاشيته ٢/ ٣٦١، ٣٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٣، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٤٨ - ٦٥١، اللمع المطبوع مع تخريجه ص ٩٢، ٩٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٤، ٢١٥، مختصر البعلي ص ١١٢، إرشاد الفحول ص ١٢٥، تيسير التحرير ١/ ٢٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣.
(١) أخرجه بهذا اللفظ البزار عن أبي هريرة وإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف، ولأبي يعلى عن ابن مسعود مثله ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي.
انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ٣٣١، مجمع الزوائد ٢/ ١٥٩، تخريج أحاديث اللمع ص ٩٣.
وفي معناه ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء" باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء (١/ ١٩٤).
وأخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ٢/ ١٥٠.
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/ ٧.
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ٢/ ٣٣ رقم الحديث ٥٥٣، ٥٥٥.
وأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الصلاة، باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين ١/ ٢٨٩.
وأخرجه الدارمي في سننه عن عبد الله بن عمر في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ١/ ٣٥٧.
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة ١/ ١٤٣، رقم الحديث ١، ٢.
وأخرجه أبو داود عن معاذ بن جبل في غزوة تبوك بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء" (٢/ ٥).
وأخرجه ابن ماجه عن معاذ بهذا اللفظ في كتاب إقامة الصلاة، باب الجمع بين =