للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا (١) الضمير المذكور في المعطوف هو خاص بالرجعيات دون البائنات؛ إذ لا رجعة في البائنات.

قوله: (لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).

ش: هذا (٢) توجيه عدم العموم، بيانه (٣): أنه لا يلزم التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، والحكم الذي سيق الكلام لأجله ها هنا هو: الأمر بالتربص (٤)، ولا يلزم الاشتراك بين المتعاطفين في غير ذلك من عوارض الكلام من (٥) عموم وخصوص وظروف وأحوال وغير ذلك.

فإذا قلت: أكرمت زيدًا أو عمرًا (٦) وقع الاشتراك بين المتعاطفين في الإكرم.

وإذا قلت: أكرمت زيدًا في الدار وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام دون مكانه الذي هو الدار.

وإذا (٧) قلت: أكرمت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في


(١) في ز: "فهو".
(٢) في ز: "هذه".
(٣) في ز: "وبيانه".
(٤) في ز: "هو التربص".
(٥) في ط: "ومن"
(٦) في ط: "وعمرًا".
(٧) في ز: "فإذا".