للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الخلاف إنما هو لفظي لا معنوي؛ إذ الخلاف في التسمية خاصة دون المعنى؛ وذلك أن الغزالي إنما قال: لا عموم له أي: لا يسمى عامًا؛ لأنه من قبيل المسكوت عنه، والعموم من قبيل (١) الملفوظ به (٢).

بيَّن الإمام فخر الدين هذا فقال: إن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم (٣): أنه لا يسمَّى عامًا (٤) لفظيًا، وإنما هو عام معنوي، فذلك قريب، أي: فذلك ممكن أن يريده، أي: فقريب مكانه.

وإن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم: أنه لا يفيد عموم عدم الحكم في المسكوت عنه، فالقول بكون المفهوم حجة (٥) يكذِّب ما قاله الغزالي من عدم إفادة المفهوم للعموم، فإن الغزالي رحمه الله ممن قال (٦) بأن المفهوم حجة؛ لأنه قال بمفهوم (٧) النفي في المسكوت (٨) عنه، فقول الغزالي: المفهوم لا عموم (٩) له، يعني: من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ ليكون (١٠) ذلك موافقًا لمذهبه؛ لأنه يقول بمفهوم المخالفة (١١).


(١) في ط: "قبل".
(٢) "به" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "المفهوم".
(٤) "عامًا" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "يكون حجة".
(٦) في ط وز: "من القائلين".
(٧) في ط: "لأنه يقول بمفهوم"، وفي ز: "لأنه يقول بعموم".
(٨) في ط: "السكوت".
(٩) "لا عموم" ساقطة من ط.
(١٠) في ز: "فيكون".
(١١) ذكر المؤلف كلام الرازي بمعناه.
انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٥٤، ٦٥٥.