للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إِن الصيغ مشترك (١) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإِمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (٢) المعرف باللام (٣)).

ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟

فقالت المرجئة (٤): لا صيغة للعموم في لسان العرب (٥).

وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (٦).


(١) في أوز وش وط: "مشتركة".
(٢) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل: "الفرد".
(٣) في أ: "وخالف الإمام في المفرد المعرف باللام"، وفي خ: "وخالف الإمام فخر الدين في المفرد المعرف باللام".
(٤) الإرجاء إما مأخوذ من التأخير أو الرجاء، والمرجئة اثنتا عشرة فرقة، من مقالاتهم: أنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ومعظمهم لا يدخل العمل في الإيمان، والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة.
انظر: الفرق بين الفرق ص ٢٠٢، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٨٦.
(٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢٠٠، اللمع مع تخريجه ص ٩١، التمهيد ٢/ ٦، الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/ ٢٠٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٩، المسودة ص ٨٩، إرشاد الفحول ص ١١٥.
(٦) انظر تفصيل هذا القول وأدلته في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٥، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ١٣٧ - ١٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٠٢، ١٠٣، الإحكام =