للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (١) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (٢))، فأثبت المؤلف بذلك (٣) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.

القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (٤).

وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (٥) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع


= للآمدي ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٣، المعتمد ١/ ١٩٥ - ٢٠١، المستصفى ٢/ ٣٨ - ٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٠، ١١١، العدة ٢/ ٤٨٥، مختصر البعلي ص ١٠٦، التمهيد ٢/ ٧ - ١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤، المسودة ص ٨٩، ١٠٠، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢١٠، ٢١١ تيسير التحرير ١/ ١٩٥، ٢٢٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠.
(١) "الأول" ساقطة من ز.
(٢) انظر (٣/ ٦١ - ٦٢) من هذا الكتاب.
(٣) في ز: "فأثبت بذلك المؤلف"، وفي ط: "فأثبت المؤلف لذلك العموم".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٥٢٣، البرهان ١/ ٣٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، جمع الجوامع ١/ ٤١٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٩، مختصر البعلي ص ١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤، المسودة ص ٨٩، تيسير التحرير ١/ ١٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠.
(٥) ومن الواقفية من فصل بين الأخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
حجتهم: أن الأمر تكليف فلو لم يعرف المراد به لاقتضى تكلُّف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر، والوعد، والوعيد.
والجواب: أن من الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها؛ لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي، ومع التساوي في =