للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (١) فيها التوقف (٢).

وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (٣) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (٤)، فرب قضية تتواتر (٥) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.

وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} (٦)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٧)؛ إذ المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.

وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازًا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (٩) كما (١٠) تقدم في معارضة المجاز


(١) في ط: "به".
(٢) انظر هذا الدليل للقاضي في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢.
(٣) في ط وز: "أحد".
(٤) نقل المؤلف هذا الجواب بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢.
(٥) في ز: "تتواترت".
(٦) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} آية ٣٣ من سورة لقمان.
(٧) آية ٥٤ من سورة النساء.
(٨) في ط: "عليه السلام".
(٩) انظر حجة هذا القول وجوابها في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٣، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٠.
(١٠) في ط وز: "لما".