للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الاشتراك (١) في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (٢).

وحجة الخصوص وهو حمله على أقل الجمع؛ لأن أقل الجمع هو المتيقن، وأما العموم فهو مشكوك فيه، وحمل اللفظ على المتيقن أولى من حمله على المشكوك فيه، وإنما قلنا: أقل الجمع متيقن لثبوته على تقدير العموم وتقدير الخصوص، وأما تناوله للعموم فيحتمل لثبوته على تقدير العموم خاصة، ولا يثبت على تقدير الخصوص، فما هو ثابت على كل حال أولى مما يثبت في حالة واحدة.

وأجيب: بأن العموم أحوط لمراد المتكلم؛ لأن المتكلم على تقدير أن يكون مراده العموم فلو حمل على الخصوص لم يحصل مراد المتكلم (٣).

وحجة أبي هاشم: أن الجمع المعرف باللام تارة تكون اللام للعموم، وتارة تكون للعهد، وتارة تكون لبيان حقيقة (٤) الجنس، كقول السيد لعبده: اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، مراده: المعقول من هذين الجنسين، فإذا كانت اللام تصلح للعموم وغيره فلا يتعين العموم فيجب


(١) "مع الاشتراك" ساقطة من ز.
(٢) انظر تعارض الحقيقة مع المجاز في (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨) من هذا الكتاب.
(٣) وانظر بقية حجج هذا المذهب والجواب عنها في: الإحكام للآمدي ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠، التمهيد ٢/ ٤٠ - ٤٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٣، ١٠٤.
(٤) في ز: "بيانًا للحقيقة".