للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتفاء القدر المشترك بينها (١)؛ لأنه يلزم من نفي المشترك نفي أفراده بضرورة العقل؛ إذ لا يلزم (٢) من نفي الأعم نفي الأخص.

قال المؤلف في الشرح: وأما ما ذكرته من أن النكرة المرفوعة تبطل مذهب الحنفية فليس كذلك؛ لأن قولنا: لا رجل في الدار بالرفع، معناه: نفي مفهوم الرجولية بوصف الوحدة، فالنفي لم يدخل على المشترك من حيث هو مشترك، وإنما دخل على ما هو أخص منه، وهو المشترك المقيد بالوحدة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلم ينتف ها هنا المشترك الذي هو أعم، فإذا لم ينتف الأعم لم تنتف (٣) الأفراد.

وإنما يلزم السؤال لو كان هذا الكلام - وهو لا رجل في الدار بالرفع - نفيًا للمشترك من حيث هو مشترك ولم تنتف (٤) الأفراد، فحينئذ يلزمهم (٥) هذا السؤال، فإن نفي المشترك يلزم منه (٦) نفي الأفراد قطعًا. انتهى نصه (٧).

فقوله (٨): (وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه) غير صحيح؛ فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم: أن (٩) النكرة في سياق النفي تعم الأفراد بالنفي.


(١) "بينها" ساقطة من ط.
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "إذ لا يلزم".
(٣) في ز وط: "ينتف".
(٤) في ط وز: "ينتف".
(٥) في ز: "يلزم".
(٦) في ط: "يلزم ما يلزم منه".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٥.
(٨) في ط وز: "قوله".
(٩) في ط "إلى" وهو تصحيف.