للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما الخلاف فيما به (١) تنتفي الأفراد، هل تنتفي (٢) بدلالة الالتزام، وهي (٣) نفي القدر المشترك بين الأفراد؟ قاله الحنفية.

أو إنما تنتفي (٤) الأفراد بدلالة المطابقة، وهي (٥) وضع النكرة المذكورة لنفي (٦) الأفراد؟ قاله الجمهور.

قوله: (وثانيهما (٧): سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس (٨) كل بيع حلالًا، فإِنه وإِن كان (٩) نكرة في سياق (١٠) النفي فلا يعم (١١)؛ لأنه سلب للحكم (١٢) عن العموم لا حكم بالسلب عن (١٣) العموم).

ش: هذه هي الصورة الثانية التي لا (١٤) تعم النكرة فيها، وإن وقعت [في


(١) في ط: "فيما ما غير به تنتفي".
(٢) في ز: "ينتفي".
(٣) في ط: "وهو".
(٤) في ز: "ينتفي".
(٥) في ز: "وهو".
(٦) في ط: "ينفي".
(٧) في ط: "وتأنيث هنا".
(٨) "ليس" ساقطة من أ.
(٩) "وإن كان" ساقطة من أوخ وش.
(١٠) "سياق" ساقطة من أ.
(١١) في أوش: "ولا يعم"، وفي خ: "ولا تعم".
(١٢) في ز: "الحكم".
(١٣) في أوخ وز وش وط: "على"
(١٤) "لا" ساقطة من ط.