للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سياق النفي] (١) وهي: سلب الحكم عن العمومات (٢).

فقولك: ليس كل بيع حلالًا، لا (٣) عموم له؛ لأنه ليس فيه حكم بسلب الحلية عن كل فرد من أفراد البيوع، وإنما المقصود به: إبطال قول من قال: كل بيع حلال، فقيل له: ليس كل بيع حلالًا، أي: ليست الكلية صادقة، بل بعض البيع ليس كذلك، فهو سلب الحكم عن العموم، لا أنه حكم بالسلب على العموم؛ لأنه لم يحكم على العموم بالسلب، فهو إذًا سلب الحكم عن بعض الأفراد، لا سلب الحكم عن جميع (٤) الأفراد، فلو كان معناه سلب الحكم عن جميع أفراد البيوع لما كان في البيوع (٥) حلال، وذلك باطل.

ومثال ذلك أيضًا: قولك: ليس كل عدد زوجًا، وقولك (٦): ليس كل حيوان إنسانًا، وغير ذلك، فإن هذا (٧) سلب الحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على (٨) العموم، كأنه يقول: ليس هذا العموم صادقًا في جميع أفراده، بل هو صادق في بعض الأفراد دون البعض.

قوله: (فائدة: النكرة في سياق النفي تعم، سواء دخل النفي عليها، نحو: لا رجل في الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها، نحو قولك: ما جاءني


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٢.
(٣) في ط وز: "فلا".
(٤) في ط: "الجميع".
(٥) في ط: "البيع".
(٦) في ز: "أو قولك".
(٧) في ز: "فإن هذا كله".
(٨) في ز: "عن".