للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إقرارًا (١) على نفسه بالسرقة، وإذا (٢) قلنا بعدم اندراجه (٣): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.

ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (٤) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (٥) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (٦): فلا طلاق ولا عتق عليه (٧).

ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (٨) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.

ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (٩)، هل يندرج السيد أم لا؟

مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور


(١) في ط: "قرارًا".
(٢) في ز: "فإذا".
(٣) في ز وط: "الاندراج".
(٤) في ط: "وعبدي".
(٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فطلق".
(٦) في ط: "الاندراج".
(٧) في ز: "وإذا قلنا بعدم اندراجه فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، ويكون لفظه مطلقًا لعدم اندراجه، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبد غيره"، وفي ط: "بعدم الاندراج فلا طلاق ولا عتق، ويكون لفظه معطلًا لعدم الاندراج، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبده غيره".
(٨) في ز وط: "إعطاء الدرهم للسيد".
(٩) في ط: "فلا تعظمه".