للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يقضي (١): أن البيان لا يكون إلا بالسنة، ولا يكون بالقرآن، والتخصيص بيان.

أجيب عنه: بقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيك الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} (٢) والقرآن شيء فيبين نفسه، وهو المطلوب (٣).

قوله: (وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنا الشافعي، وأبو الحسين (٤)، وخالفنا الجبائي، وأبو هاشم في القياس مطلقًا.

وقال عيسى بن أبان (٥): إِن خص قبله بدليل مقطوع جاز (٦)، وإِلا فلا.


(١) في ط وز: "يقتضي".
(٢) آية ٨٩ من سورة النحل.
(٣) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٩.
(٤) في أوخ وش وط: "ووافقنا الشافعي، وأبو حنيفة، والأشعري، وأبو الحسن البصري، وفي ز: "ووافقنا الشافعي، والأشعري، وأبو الحسين البصري".
(٥) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، لزم محمد بن الحسن لزومًا شديدًا، وهو من كبار فقهاء الحنفية، وكان شيخًا عفيفًا خيِّرًا فاضلاً سخيًا، ولي قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، توفي رحمه الله بالبصرة سنة إحدى وعشرين ومائتين (٢٢١ هـ)، من آثاره: "كتاب الحج"، و"خبر الواحد"، و"إثبات القياس"، و"اجتهاد الرأي".
انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٥١، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ج ١ ص ٤٠١، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد ص ٢٥٨.
(٦) في ز: "بأن".