للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز، وإِلا فلا.

وقال ابن شريح (١) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي (٢) دون الخفي.

و (٣) اختلف في الجلي والخفي، فقيل: الجلي: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه، وقيل: الجلي: ما تفهم (٤) علته، كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٥).


(١) في خ وش: "ابن سريج" وهو المشهور من اسمه، وذكره بعضهم أنه ابن شريح، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي ولد سنة ٢٤٩ هـ، وأخذ الفقه عن أبي القاسم الأنماطي، وروى الحديث عن الحسين بن محمد الزعفراني، وكان من عظماء الشافعية، قام بنصرة مذهب الإمام الشافعي، ومنه انتشر المذهب، ورد على المخالفين، وولي القضاء بشيراز، توفي رحمه الله سنة ست وثلثمائة (٣٠٦ هـ) ببغداد.
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي، تحقيق الطناحي والحلو ٣/ ٢١ - ٢٨، وفيات الأعيان ١/ ٦٦ - ٦٧، البداية والنهاية ١١/ ١٢٩، مرآة الجنان ٢/ ٢٤٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٤٧.
(٢) في ط: "الجلي".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في أ: "ما يفهم".
(٥) أخرجه الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
انظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ٤/ ٢٣٦.
وأخرجه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وفيه: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكم بين اثنين وهو غضبان" انظر: كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان (٥/ ١٣٢). =