وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بلفظ: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين، ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان". انظر: سنن ابن ماجه، كتاب القضاة في النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين ٨/ ٢٤٧. وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" انظر حديث رقم ٢٣١٦، كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٢/ ٧٧٦. (١) في ط: "تنقض". (٢) "أن" ساقطة من ز. (٣) في ش: "الحكم". (٤) "فيقدم" ساقطة من ز. (٥) يقول أحمد حلولو: كان الأولى في حق المصنف ألا يذكر التخصيص بالقياس إلا بعد استيفاء الكلام على تخصيص الكتاب والسنة، والتخصيص بهما، وكذا ذكره حقيقة القياس الجلي والخفي، الأولى عدم ذكره وتأخيره إلى محله. انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٦.