للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: ما يُنقض (١) القضاء بخلافه، وقال الغزالي: إِن استويا توقفنا، وإِلا طلبنا الترجيح، وتوقف القاضي أبو بكر وإِمام الحرمين، وهذا إِذا كان أصل القياس متواترًا، فإِن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى.

لنا: أن (٢) اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على علة الحكمة (٣) فيقدم (٤)).

ش: هذا مخصص رابع، ذكر المؤلف في تخصيص العموم بالقياس (٥) سبعة أقوال:


= وأخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بلفظ: "لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان" في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان (٣/ ٣٠٢).
وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بلفظ: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين، ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان".
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب القضاة في النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين ٨/ ٢٤٧.
وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" انظر حديث رقم ٢٣١٦، كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٢/ ٧٧٦.
(١) في ط: "تنقض".
(٢) "أن" ساقطة من ز.
(٣) في ش: "الحكم".
(٤) "فيقدم" ساقطة من ز.
(٥) يقول أحمد حلولو: كان الأولى في حق المصنف ألا يذكر التخصيص بالقياس إلا بعد استيفاء الكلام على تخصيص الكتاب والسنة، والتخصيص بهما، وكذا ذكره حقيقة القياس الجلي والخفي، الأولى عدم ذكره وتأخيره إلى محله.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٦.